تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

118

منتقى الأصول

الحيثية الأخرى . الا بأحد وجوه ثلاثة : الأول : أن يكون مفاد أصالة الصحة ثبوت المشكوك تكوينا وخارجا حقيقة ، فمع جريانها بالاعتبار الأول يثبت المشكوك تكوينا فيرتفع شك المنوب عنه حقيقة ويحصل له العلم الوجداني باجتماع الأجزاء والشرائط . الثاني : أن يكون اثر الصحة بالاعتبار الثاني في طول اثر الصحة بالاعتبار الأول ، بان يكون هذا موضوعا لذاك شرعا ، فإذا ثبت بأصالة الصحة اثر الصحة بالاعتبار الأول يترتب جزما اثر الصحة بالاعتبار الثاني . الثالث : أن تكون الإضافة الثانية في طول الإضافة الأولى - فالطولية بين الإضافتين لا بين الأثرين - بان يكون الفعل الصادر من النائب هو موضوع الإضافة إلى المنوب عنه لا نفس الفعل بذاته ، ويكون موضوع الأثر هو فعل النائب الصحيح . وعليه فبجريان أصالة الصحة في فعل النائب يترتب الأثر المرغوب . وجميع هذه الوجوه منتفية : اما الأول : فواضح ، لان مفاد أصالة الصحة هو التعبد بصحة العمل الصادر لا اثبات تحقق المشكوك تعبدا فضلا عن اثباته تكوينا وحقيقة . واما الثاني : فلان دعوى كون فراغ الذمة - أعني : ذمة المنوب عنه الذي هو اثر الصحة بالاعتبار الثاني - حكما من احكام استحقاق الأجرة الذي هو من آثار الصحة بالاعتبار الأول ، واضحة المنع . واما الثالث : فلان موضوع الإضافة هو نفس العمل الخارجي ، فهو بنفسه مضاف إلى النائب ، كما أنه بنفسه مضاف إلى المنوب عنه ، فالإضافتان غير طوليتين بل عرضيتين . فإذا ثبت التعبد بصحة العمل باعتبار اضافته إلى النائب التي مرجعها إلى ثبوت آثار عمل النائب الصحيح لا غير ، لا تترتب آثار عمل المنوب عنه الصحيح ، كما لا يخفى .